تقدمت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة.
ويهدف الصندوق إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ولكن ما هو تشكيل مجلس إدارة الصندوق؟ نجيب على ذلك في ضوء المادة (6) من مشروع القانون الذي يفيد بأن يكون للصندوق مجلس إدارة يٌشكل برئاسة وزير الصحة والسكان أو من ينيبه وعضوية كل من:
ويهدف الصندوق إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ولكن ما هو تشكيل مجلس إدارة الصندوق؟ نجيب على ذلك في ضوء المادة (6) من مشروع القانون الذي يفيد بأن يكون للصندوق مجلس إدارة يٌشكل برئاسة وزير الصحة والسكان أو من ينيبه وعضوية كل من:
1- أحد قيادات وزارة الصحة المسئول عن تقديم الخدمات العلاجية.
2- ممثل لقطاع الدواء بوزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة.
3- ممثل للأمانة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة.
4- المستشار القانوني لوزير الصحة، ممثل عن اتحاد البنوك المصرية.
5- ممثل لمنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي يرشحه وزير الصحة بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية.
6- مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.
7- رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي.
8- ممثل لكل من وزارة (الدفاع، الداخلية، التعليم العالي، المالية) يرشحه الوزير المختص.
9- ممثل للجنة متابعة قوائم انتظار المرضى يرشحه وزير الصحة والسكان.
10- أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
11- المدير التنفيذي للصندوق.
12- ممثل للهيئة العامة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة.
13- أحد الخبراء في مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة عدا المدير التنفيذي أربع سنوات.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور بعض جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة عدا المدير التنفيذي أربع سنوات.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور بعض جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.