يواصل اليوم السابع تقديم خدماته فتوى اليوم حيث ورد سؤال لدار الإفتاء أجاب عنه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وهو :
أخذتُ مبلغًا من المال من البنك على سبيل القرض، وبعد صرف المبلغ من البنك استهلكتُه فى حاجتى التى أخذته لها؛ فهل على هذا المال المأخوذ من البنك زكاة أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا أخذتُ هذا المال لحاجتى ولم يُسْتهْلك كامل المبلغ، أو أخذتُه للاستثمار فى البنك ذاته الذى أعطانى القرض، أو استثمرته خارج هذا البنك؟، وجاء رد المفتى كالآتى:
الأصل أن المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففى الباقى الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة. ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار فى البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذى تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام، ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهى بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة