قانون التأمينات والمعاشات يحظر منح المصاب تعويضى الأجر وإصابة العمل فى حالتين

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 05:00 ص
قانون التأمينات والمعاشات يحظر منح المصاب تعويضى الأجر وإصابة العمل فى حالتين أصحاب المعاشات - صورة أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، قواعد منح تعويض إصابة العمل إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل، وكذلك حدد القانون حالتين لا يستحق فيهما المؤمن عليه تعويض الأجر وتعويض الإصابة.

ونص قانون التأمينات والمعاشات في المادة (56) على أنه إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية:

1
 - إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (22) وقت ثبوت العجز الأخير.
 

2 - إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوى 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتى:

‌أ-  إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المـشار إليه بالمادة (22) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.

‌ب-  إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

وتنص المادة  (57)على أنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:

1-  إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

2-  إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

ويعتبر فى حكم ذلك:

-  كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمرأو المخدرات.

- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (1 و 2) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى فى هذا الشأن وفقاً لحكم المادتين (61، 62) من هذا القانون.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة