القانون يلزم عضو مجلس الشيوخ بفصل ملكيته بالشركات عن الإدارة

الخميس، 22 أكتوبر 2020 04:00 ص
القانون يلزم عضو مجلس الشيوخ بفصل ملكيته بالشركات عن الإدارة مجلس الشيوخ - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلزم قانون مجلس الشيوخ الصادر برقم 141 لسنة 2020، عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى سهم أو حصص فى هذه الشركات، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها.

ويأتي ذلك في إطار التزامات وواجبات العضوية ومنع تضارب المصالح، وفصل الملكية عن الإدارة، ونص القانون على أن يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري.

ووفقا للقانون، يجب على العضو الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير.

جدير بالذكر أن قانون مجلس الشيوخ ينص على حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، وأنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ عقد جلسته الافتتاحية يوم الأحد الماضى، وأدى الأعضاء حلف اليمين، ثم تم انتخاب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وانتخاب الوكيلين المستشار بهاء أبو شقة، وفيبى فوزى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة