تضمن الفصل الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، آليات التعامل مع نتائج فحص هذه المنشآت، كما تطرق الفصل أيضا إلى حالات وجود مخالفات، وفيما يلى نستعرض هذه الحالات بالتفصيل.
وفقا للائحة التنفيذية إذا تبين للجهة الإدارية المختصة من واقع فحص المنشأة الصناعية وجود مخالفات جسيمة قد تؤدى إلى خطر داهم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو إذا قامت المنشأة بإجراء تغيير في ممارسة النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة رغم استلزام ذلك، تعين عليها إصدار قرار برفض الترخيص أو بوقف النشاط أو غلق المنشأة إداريا بحسب الأحوال، مع عدم السماح للمنشأة بممارسة النشاط إلا بعد إعادة فحصها مرة أخرى والتأكد من إزالة المخالفات.
جدير بالذكر أن القانون نظم آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي، إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.