جريمة بشعة هزت المجتمعات العربية بصفة عامة والمجتمع العراقى بصفة خاصة، وذلك بعدما وثقت كاميرا للمراقبة سيدة تقوم بإلقاء طفليها في نهر دجلة، بعد أن تجردت من مشاعر الإنسانية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق للحظة قيام السيدة برمي طفليها بنهر دجلة.
تلك الواقعة الغريبة والعجيبة عن المجتمعات العربية، فقد تمكنت فرقة متخصصة من قوات الأمن العراقية من انتشال جثتى الطفلين اللذين ألقت بهما والدتهما فى نهر دجلة.
نعلم علم اليقين أن القتل من أخطر وأول الجرائم المادية التي ارتكبت على وجه الأرض منذ بدء الخليقة، تلك الجريمة التي يستهدف فيها إزهاق روح الإنسان.
إزهاق الروح في التشريعات العربية
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على جريمة القتل العمد وبالأخص قتل الأم لرضيعها أو قتل الأخ لشقيقه أو جريمة القتل العمد بشكل عام وكيف واجهت التشريعات العربية مثل هذه الجريمة التي لا يمر يوم علينا إلا وقرائنا في صدر صفحات الجرائد جريمة من جرائم قتل الأهل والأقارب لبعضهم البعض، وعلى رأس هذه التشريعات المشرع العراقى والمصرى والعمانى واللبنانى – بحسب خبراء القانون.
قتل النفس في التشريع العراقي
في البداية ونتيجة ظروف الواقعة المقررة فقد عاقب المشرع العراقي بالسجن المؤبد أو المؤقت من قتل نفسا عمدا، وذلك في المادة 405 من قانون العقوبات، في حين عالجت المادة 406 من قانون العقوبات عقوبة جريمة القتل العمد المقترنة بظروف مشددة حيث تقسم هذه الظروف الى ظروف مشددة عقوبتها الاعدام وظروف مشددة عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد، وفى مثل حالة الأم القاتلة هذه تكون عقوبتها الإعدام بعد احالتها للطب الشرعي والتأكد من سلامة العقل وقت ارتكاب الحادث – وفقا لـ"قاسم".
قتل النفس في التشريع المصرى
أما المشرع المصرى فقد وضع قانون العقوبات المصري عددا من الأحكام الخاصة بجرائم القتل موضحا عقوبتها في كل حالة خاصة في حالة توافر عنصر الإصرار والترصد الذي يؤدي لإعدام المتهم في حالة توافره، ونص القانون على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
والإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، كما أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
القتل مع سبق الإصرار والترصد وبدونهما
وأشار القانون إلى أن من قتل أحدا عمدا بمواد يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك المواد ويعاقب بالإعدام، أما من من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ويتضمن القانون أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وكل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
قتل النفس في التشريع العماني
عقوبة القتل العمد الإعدام لكن السؤال هنا حول عقوبة القتل العمد هل كل جرائم القتل تكون عقوبتها الإعدام، فقد نصت المادة "302" من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) بشكل صريح على تحديد الأسباب التي تستدعي عقوبة الإعدام في جناية قتل النفس حيث فندتها بما يلي:
– سبق الإصرار أو الترصد
– إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني
– إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.
– إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما
– إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته
– لسبب دنيء
– على شخصين أو أكثر.
قتل النفس في القانون اللبناني
جريمة القتل المقصود بحسب قانون العقوبات اللبناني، فقد نصت المادة 547 من قانون العقوبات اللبناني رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على ما حرفيته: من قتل انساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من 15 الى 20 سنة، فالقتل هو ازهاق روح انسان حي، دون اعتبار لجنسه أو لتابعيته أو لسنه أو مقاييسه الاجتماعية، وذلك لأن الحماية التي يوليها القانون الجزائي تشمل حياة كل فرد على قيد الحياة دون تمييز أو تفريق٠
لكن المشترع اشترط في الركن المادي لجريمة القتل تحقق عدة عناصر، كأن تكون الضحية انساناً حياً والمقصود وجود "الروح" أي الحياة سواء أكان الشخص صحيح الجسم أو سقيم، حتى لو كان مقدرا له الموت بعد حين، وأن يؤدي فعل الاعتداء الى الوفاة سواء تم هذا الفعل بعمل مادي أو بعمل معنوي كما أنه يمكن أن يكون ايجابياً كالطعن مثلاً، أو سلبياً عن طريق الامتناع عن القيام بعمل ما بقصد القتل٠
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة