تعرف على ضوابط وقواعد الرقابة والإشراف على البنوك وأنشطتها وفقا للقانون

السبت، 24 أكتوبر 2020 03:00 ص
تعرف على ضوابط وقواعد الرقابة والإشراف على البنوك وأنشطتها وفقا للقانون مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ونصت المادة 85 منه على أن يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد مُحددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:
 
‌أ - تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
 
‌ب - الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
 
‌ج - الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى في الخارج.
 
‌د - الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المُقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
 
‌ه - تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
 
و- الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (88) من هذا القانون.
 
 
كما تشمل الآتي:
 
‌أ - الحدود القصوى لتركز العملات.
 
‌ب - ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية وتقديم المنتجات المصرفية.
 
ج - المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك.
 
‌د - قواعد حوكمة البنوك وعلى الأخص تلك المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه وتعزيز استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفي.
 
‌ه - ميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية.
 
‌و - نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
 
‌ز- معايير تطبيق الرقابة المجمعة على البنوك وشركاتها التابعة.
 
ن - قواعد الإفصاح واعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والبيانات الواجب نشرها وكيفية ووسائل النشر.
 
 
شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين.
 
‌أ - شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني
 
‌ب - القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان.
 
ج - الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك مع مراعاة حكم المادة (99) من هذا القانون.
 
‌د - ضوابط تعامل البنوك مع اطرافها المرتبطة.
 
‌ه - قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك.
 
‌و - نظام الابلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين.
 
‌ح - شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الدولية.
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة