نظم قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، مهام واختصاصات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والخدمات التى تقدمها للمؤمن عليهم، فنص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع المحافظات ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
وفى هذا الإطار ينص القانون على الآتى:
1 - تتولى هيئة الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجميع مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة، التى يتم ضمها تدريجيا للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة.
2 - يصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تقديم الخدمة من خلال اى من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير المشار اليها التى تحددها هيئة الرعاية.
3 - تتولى هيئة الرعاية إجراء فحص طبى ابتدائى لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، وفقا لقواعد الصحة والسلامة المهنية، ويراعى فى إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
4 - تقوم هيئة الرعاية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا، وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذى تحدده الهيئة على كل مؤمن عليه تقوم بفحصه، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل، ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة