مشاجرة على الميراث وراء شائعة اختطاف مواطن بالقاهرة

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 04:19 م
مشاجرة على الميراث وراء شائعة اختطاف مواطن بالقاهرة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى زُعم خلاله خطف أحد الأشخاص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على صفحة إحدى السيدات متضمناً قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص بإختطاف أحد الأشخاص بمنطقة الطوب الرملى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة وقيامها بإبلاغ شرطة النجدة .

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وتبين وجود مشاجرة بالمنطقة، وتم تحديد وضبط طرفيها "10 أشخاص" وذلك بسبب وجود خلافات حول الميراث بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتعدوا على بعضهم بالضرب بالأيدى دون إصابات، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأنكروا ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة