7 اختصاصات لمجلس أمناء استثمار أموال التأمينات والمعاشات.. اعرفها

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 09:00 ص
7 اختصاصات لمجلس أمناء استثمار أموال التأمينات والمعاشات.. اعرفها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى، والتي تتمثل في الآتى:

1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

 أ- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

 ب‌- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.‌

أ- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى.

د‌- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

ه‌- العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتوارى.

و‌- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.

ز‌- الحفاظ على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.

 

2- وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

3- رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

4- مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

5- اقتراح الهيكل التنظيمى وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

6- اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديرى الأصول ومتابعة أدائهم.

7- الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة