أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 225 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة إثنين من رؤساء الأحياء بمحافظة بور سعيد، و3 مسئولين آخرين من مساعديهم، وذلك بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وإساءة إستخدام السيارات الحكومية.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المخالفين الخمسة لم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا أعمالهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها والتعليمات المنظمة لإستخدام السيارات الحكومية تضمن الحكم مجازاة كل من "منصور ف ا"، رئيس حي المناخ و"هشام ر م"، رئيس حي الشرق بمحافظة بور سعيد بعقوبة التنبيه لقيامهما بإستخادم السيارتين الحكوميتين رقمي 6741 ط ع ط، و 6735 ط ع ط، في الإنتقال الى محال اقامتهما والعودة بالمخالفة للقواعد المنظمة لإستخدام السيارات الحكومية وخصم أجر 30 يومًا من راتب "سليمان ع م"، مدير النقل الميكانيكي بحي المناخ و"هاشم خ ع"، مدير جراج حي الشرق ــ وتغريم "السيد ح م"، مدير النقل الميكانيكي بحي الشرق بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لتقاعسهم عن إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال إستخدام المحالين الأول والثاني السيارات الحكومية في غير الغرض المصلحي.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.