ينص قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذى أصدره وصدق عليه رئيس الجمهورية، بعدما وافق عليه مجلس النواب نهائيا في شهر أغسطس الماضى، أن يفرض رسما إضافيا قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
1. رخصة السلاح.
2.رخصة القيادة بجميع أنواعها.
3.رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
4.استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.
5.التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها والتي تبلغ قيمتها ثلاثين جنيها فأكثر .
7.طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
8.تأشيرات الإقامة للأجانب.
9.تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
10.كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
11.عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
12. تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.
13. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
14. طلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه المادة إلى الصندوق.
وتكمن فسلفة قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والحرص على تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وينص القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له في المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة