سيدة تتهم زوجها أمام محكمة الأسرة بتشويه جسدها بسبب إنفاقها 5 آلاف جنيه

السبت، 03 أكتوبر 2020 06:00 ص
سيدة تتهم زوجها أمام محكمة الأسرة بتشويه جسدها بسبب إنفاقها 5 آلاف جنيه خلافات زوجية _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوج دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما ومنحها حقوقها الشرعية، بعد 16 سنة زواج، أثر تعديه عليها بعلقة موت، والتسبب لها بإصابات خطيرة، وتشويه جسدها، أثر خلافات نشبت بينهما بعد رجوعه من السفر من عمله طوال أسبوع خارج المحافظة التى تقيم فيها، واكتشافه إنفاقها مبلغ 5 آلاف جنيه أثناء غيابه.

وأكدت:"عشت مع زوجي حياة صعبة منذ اليوم الأول من زواجنا، بسبب بخله وعنفه، لاكتشف بعد مطالبتي بالطلاق أنه كان يحرمني من الأموال من أجل زوجته الثانية التى كنت لا أعلم عنها شيء، والتسبب بفضحي أمام أهلى وأصدقائي بعد طلب الطلاق، واستيلائه على مصوغاتي ومنقولاتي".

وأكملت الزوجة ب.أ، أثناء جلسات القضية بمحكمة الأسرة: "صبرت على إيذائه لى وأنا أعمل ليلا ونهارا لكي أوفر الأموال لى وأطفالي، بسبب حرمانه لنا من حقوقنا، رغم أنه مقتدر وعائلته تعيش فى مستوى راقي، ولديه أموال بالبنوك، ولكنه كان يدخرها".

وتتابع: "فى السنوات الأخيرة من حياتي الزوجية برفقته كان دائما ما يغيب بالشهور عن المنزل، داوم على افتعال المشاكل، حتى أخذت الشكوك تملئ عقلي، وتأكد مع الوقت زواجه من أخري، بعد أن أعطيته الأمان طوال سنوات".

وتكمل: "خدعني وخططت لتطليقي لحرمانى من حقوقى وتدبير اتهامات مخله لإسقاط الحضانة عني، وسرقة مبالغ مالية كنت أحتفظ بها بحساب مشترك معه لأطفالي، ليتسبب في تدمير حياتي".

وأضافت: "بسببه أصبت بالضغط، فقد كان يتفنن في جعلي أعاني، سمم أفكار أولادي عني لجعلهم يكرهوني، واتهمني بشرفي، وتركت له المنزل، وعندما طلبت الطلاق ومنحي كل حقوقي رفض، ولاحقني بدعاوى قضائية لحبسي، بعد سرقته مصوغاتي ومنقولاتي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية،وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة