مشروع لائحة الشيوخ يحدد طريقة مناقشة المجلس لتعديل الدستور.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 05:00 ص
مشروع لائحة الشيوخ يحدد طريقة مناقشة المجلس لتعديل الدستور.. اعرف التفاصيل
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد الدستور اختصاصات لمجلس الشيوخ من بينها ما جاء فى المادة 249 والتى نصت على أن يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وجاء مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التى تنظرها لجنة خاصة حاليا  لتضع  خطوات ومسار مناقشة تعديل الدستور داخل المجلس سواء كان مقدما من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشيوخ مباشرة أو من خمس أعضاء مجلس النواب ومحال من رئيس مجلس النواب.
 
وبالنسبة لطلب تعديل الدستور المقدم من رئيس الجمهورية فقد أوضحت المادة 124 أن أولى الخطوات تتمثل فى أن رئيس الجمهورية يخطر رئيس مجلس  الشيوخ بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (226 و249) من الدستور.
 
ويجب أن يتضمن الطلب تحديدَ مواد الدستور المطلوب تعديلُها، وأسبابَ هذا التعديل، ومبرراتِه.
 
ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.
 
فيما نصت المادة 125 على ان يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.
 
ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيَها في مدى توافـر الشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعًا مبدئيًّا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
 
ثم يُتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس. كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
 
ويعرض الرئيس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية.
 
وحددت المادة مدة لمناقشة المجلس طلب التعديل وهى  خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه له.
 
 

مادة 126

 
واشارت المادة 126 الى ان يُتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.
 
وإذا لم يَحُز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلَن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ. وفى هذه الحالة، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.
 
ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التي بُنى عليها.
 
ذكرت المادة 127 انه فى حالة  موافقة المجلس على على مبدأ تعديل الدستور يقوم  بإحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
 
وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.
 
وبينت المادة 128 من اللائحة ان على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
 
وطبقا للمادة 129 فان مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور  يتلى بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض ، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
 
ثم تحدَّد جلسةعامة للمجلس طبقا للمادة 130 لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من إعداد تقريرها.
 
ويُتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدُر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
 
ويخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلب التعديل، مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتُبعت في شأنه.
 
 

ثانيا : تعديل الدستور من النواب 

 
اما بالنسبة لتعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب فان اول خطوة فى مسار هذا الطلب كما اوضحت المادة 131  تكون فى قيام رئيس مجلس النواب باحالة الطلب المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال 24 ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في المادة أو المواد المطلوب تعديلها.
 
وتسري أحكام الفقرة السابقة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ.
 
ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس مجلس النواب بطلب التعديل والبيان المرفق به، لأعضاء المجلس كافةً خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.
 
وأشارت المادة 132الى ان  مجلس الشيوخ  جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.
 
ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحًا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها.
 
وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة
 
 
 

مادة 133

 
وطبقا للمادة 133يطبق في شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها بالمواد من (113 إلى 116) من هذه اللائحة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة