انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة الدكتور حسين عيسي، إلى الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020، والذي يقضي بتعديلات رادعة تصل إلي الحبس لمواجهة تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي، فضلا عن منع الإفلات من جريمة التهرب الضريبي، وذلك في حضور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وسعيد أحمد فؤاد بمصلحة الضرائب.
من جانبه، قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة تقدمت بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لاسيما بعدما ارتأت أن صيغة بعض المواد وفقا لما انتهى إليه مجلس النواب خلال جلسته العامة، أفقدت القانون بعض أدواته التي تيسر تطبيقه، قائلاً : هناك العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل لكننا رأينا التقدم حاليا بالمواد المُلحة منها، لاسيما فيما يتعلق بجانب الردع حيث العقوبات.
واضاف صديق، أن الحكومة في تعديلاتها المقدمة للبرلمان استجابت لما نبه إليه مجلس النواب في جلسته العامة التي شهدت إقرار القانون، لكنها أيضا حاولت التوفيق لتكون مرضية للمجتمع ورادعة للمتهربين من الضرائب في الوقت ذاته.
ونوه مستشار وزير المالية إلى أن أبرز التعديلات في هذا الصدد كانت تعديل المادة (70) والخاصة بتجريم حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، وذلك بالمقاربة مابين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذي ذهب إلى أن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبولة، والافضل الغرامة، وهذا كلام صحيح، فالعالم يتجه نحو الغرامات، لكن أيضا لابد من التلويح بالسجن حال العودة.
وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة والتي وافقت عليها لجنة الخطة، متضمنة تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.
فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية.
وتنص المادة، حسبما انتهت إليها لجنة الخطة والموازنة، بأنه في حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين
يأتي ذلك بعد جدلا حول المادة (70) من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، لاسيما وتمسك الحكومة بالتلويح بعقوبة الحبس حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي، بما يحقق الردع العام.
وقال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية إن عقوبة الحبس داخل نص القانون جوازية للقاضي، حيث أنه قد يقضي مع حالة العود المحددة بالمادة القانونية بالحبس والغرامة المقررة أو أيا منهما، مؤكداً أن عقوبة الحبس في مواجهة حالات التهرب الضريبي وعدم تقديم الاقرار الضريبي معمول بها في العديد من دول العالم وليست أمر مستغرب، ومنها أمريكا وفرنسا والصين وبريطانيا.
ويأتي هذا النص وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، نظراً لأهمية الاقرار الضريبي في حساب قيمة الضريبية، وأن عدم تقديمه يشكل عقبة أمام مصلحة الضرائب تحد من قدرتها علي كيفية ربط الضريبة علي نحو صحيح.
ومن هذا المنطلق، كانت الرؤية، حسب المذكرة الإيضاحية، بأن يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلي أنه تم النص علي أنه في حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، لاسيما وأن عدم وجود عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الإقرار يؤدي إلي إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار في المواعيد المقررة، مما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية بحسب الأحوال في مواعيد هذه الإقرارات.
ونوهت المذكرة إلي أن هذا النص يأتي اتساقا مع النهج الذي اتبعته معظم دول العالم علي اختلاف ظروفها الاقتصادية والاجتماعية التي تنص علي عقوبة الحبس في حالة التهرب الضريبي وخاصة في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي، ومن ذلك أمريكا، وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا ولبنان .
أما تعديل المادة (73) فيقضي بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة ممن يتولون الادارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب.
كما وافقت اللجنة، علي استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، حيث تقضي المادة 74 مكررا ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.
وتأتي هذه المادة، وفقا للمذكرة الإيضاحية، لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة ، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها ، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهره على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة ، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
أما المادة ( 73 مكررا) فجاءت لتنص علي أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة