كشف شهود عيان عن تفاصيل فى واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 12 سنة، يحمل جنسية دولة إفريقية على يد مسن بمدينة 6 أكتوبر، حيث ذكر جيران المجنى عليه، أن المتهم كان يتردد على والد الضحية بمسكنه سابقا، ويوم الحادث، حضر إلى الشقة، والتقى بالطفل الذى أخبره أن والده الذى يعمل حداد متواجد بمقر عمله، ووالدته بعملها أيضا، فجلس بصحبته بع الوقت، ثم اعتدى عليه عقب ذلك بسلاح أبيض وفر هاربا.
أضاف شهود العيان أنهم فوجئوا بالطفل يستغيث بجيرانه، واكتشفوا أنه غارقا بدمائهن وسقط أرضا، وقبل وفاته، ذكر أن المتهم اعتدى عليه بسلاح أبيض، بعد أن طلب منه جلوس شقيقته بصحبته، مما دفع الضحية للاعتراض، فأشهر المتهم سلاحا أبيض، وسدد له 5 طعنات بأنحاء جسده وفر هاربا.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل طفل يحمل جنسية دولة إفريقية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمدينة 6 أكتوبر.
بإجراء التحريات تبين أن الطفل المجنى عليه يبلغ من العمر 12 سنة، وأن مسن وراء ارتكاب الواقعة، وأشارت التحريات الأولية، إلى وجود خلافات مالية بين المتهم ووالد المجنى عليه، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
:يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.