يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة الأحد المقبل، الموافق 1 نوفمبر 2020، والتى من المتوقع أن تشهد مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، نظراً للظروف الأمنية والصحية التى تمر بها البلاد.
من المتوقع، أن تشهد الجلسة العامة إلقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بياناً حول الأسباب والمبررات التى دعت إلى إصدار رئيس الجمهورية قرار إعلان حالة الطوارئ على البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وهى استمرار مواجهة القوات المسلحة وقوات الشرطة الإرهاب واستمرار حالة الطوارئ الصحية فى ظل أزمة كورونا.
وسيتعهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى بيانه، بالتزام الدولة بألا تستخدم التدابير الأمنية الاستثنائية ضمن قرار الطوارئ إلا بالقدر الذى يحقق، التوازن بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القرار رقم 596 لسنه 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، ووفقا لقرار الرئيس، فى مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما تقضى المادة الثالثة بتفويض وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ويأتى إلقاء رئيس مجلس الوزراء البيان، إعمالا للمادة (132) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تقضى بأنه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.
ومن المتوقع أن يحيل الدكتور على عبد العال بيان رئيس مجلس الوزراء، إلى اللجنة العامة بمجلس النواب، اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على جلسة عامة ثانية خلال نفس اليوم.
وحسب المادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.
وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
وتعد جلسة الأحد العامة للنواب هى الثانية فى دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث انطلقت أولى جلسات الدور السادس والأخير برئاسة الدكتور على عبد العال، 1 أكتوبر الماضي، وفى ختامها دعا إلى جلسة لاحقة أول نوفمبر وقال عنها "هناك موضوع معين هام سننظره فى الجلسة التالية.
ووفقا للدستور واللائحة تكون الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".
ويقول الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء صدر استنادا إلى أحكام الدستور وأحكام قانون الطوارئ ويستهدف حماية الدولة من خطر الإرهاب والحفاظ على النظام فيما يتعلق بالأمن العام والصحة العام، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور واللائحة الداخلية وأن موافقة المجلس على القرار تتطلب موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان أى نصف عدد أعضائه زائد واحد.
وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ يمثل إجراء هاما لمواجهة الحالة أمنية والصحية التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، ولا استمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب والتصدى لمن يخطط لزعزعة استقرار الدولة وتجفيف منابع الإرهاب ودرء مخاطره قبل وقوعه.