ما هى ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لـ100 عضو بمجلس الشيوخ؟

الأحد، 04 أكتوبر 2020 06:00 ص
ما هى ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لـ100 عضو بمجلس الشيوخ؟ مجلس الشيوخ -أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ العد التنازلي لانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الغرفة التشريعية الثانية (الشيوخ) لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجارى، الأمر الذى من المتوقع أن يسبقة صدور قرار الرئيس بتعين 100 عضواً  ليكتمل بنيانه ليكون من 300 عضوا منهم 200 منتخبين. 
 
ووضع القانون رقم 141 لسنه 2020 فى مادته ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس (100) عضوا بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد، وفى مقدمتها أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ألا يعيّن عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها، أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
 
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تقريرها عن قانون مجلس الشيوخ أثناء مناقشته فى مجلس النواب، قد اشارت بشكل خاص إلى الضمانات التى وردت بالمادة (28) بشأن المعايير الواجب توافرها فى نسبة التعيين، بما يحقق النزاهة والعدالة فى الاختيار.
 
وفى السياق ذاته، جاءت المادة (29) من القانون ذاته لتفيد بنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
 
كما نظمت المادة (30) الوضع القانونى حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، حيث نصت أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة