تجديد حبس شاب متهم بتكوين عصابة لسرقة الدراجات الهوائية فى الشيخ زايد

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 12:21 م
تجديد حبس شاب متهم بتكوين عصابة لسرقة الدراجات الهوائية فى الشيخ زايد دراجة هوائية _ أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس شاب متهم بتكوين عصابة لسرقة الدراجات الهوائية فى الشيخ زايد 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل ضبط عاطل متورط فى سرقة الدراجات الهوائية من الأطفال بمدينة الشيخ زايد، حيث تبين أن المتهم استهدف المناطق الراقية بمدينة الشيخ زايد، وترصد أصحاب الدرجات الهوائية من الأطفال، للاستيلاء عليها، وبيعها للتربح.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم استهدف العقارات السكنية التى يقوم أصحابها بوضع الدرجات البخارية فى مدخلها، ليقوم بسرقتها وبيعها، وخلال تنفيذه إحدى جرائمه رصدته كاميرات المراقبة، وتمكن أصحاب العقارات من ضبطه وتسليمه لأجهزة الأمن.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة.. نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة