"في حال فسخ الخطبة.. الشبكة من حق المخطوبة أم الخاطب؟".. سؤال يتكرر كثيرًا ويرد إلى دار الإفتاء المصرية سواء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أو عبر رسائل موقعها الالكترونى.
دار الإفتاء المصرية حسمت الجدل حول سؤال "الشبكة من حق من.. الخاطب أم المخطوبة؟"، حيث قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في بث مباشر للدار على "فيس بوك": "الشبكة من حق الخاطب حتى لو كان هو الفاسخ، وكذلك الهدايا غير المستهلكة تعود إليه".
وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى:"الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر؛ حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر فى أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافى فى "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).
وتابعت دار الإفتاء: "فالشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له فى حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقى المخطوبة ما تنازل هو عنه فى حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ، وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبى جَبلة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان فى ماله".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة