ضبط المتهمين بإطلاق النار على عامل وإصابته فى أوسيم

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 03:49 م
ضبط المتهمين بإطلاق النار على عامل وإصابته فى أوسيم إطلاق نار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإطلاق النار على عامل، وإصابته بمنطقة حساسة بجسده في أوسيم، بسبب خلافات سابقة بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة عامل بطلق نارى، بمنطقة حساسة بجسده فى أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهم 5 أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب، بسبب خلافات سابقة بينهم، وإطلاق أحدهم النار عليه من سلاح نارى خرطوش.

 

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

 

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

 

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة