التزامات على المرشح لانتخابات النواب خلال فترة الدعاية.. تعرف عليها

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 06:00 ص
التزامات على المرشح لانتخابات النواب خلال فترة الدعاية.. تعرف عليها انتخابات البرلمان
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت الإثنين الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحين انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى على النظام الفردى والقائمة، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإدارى من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.

ولفت الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري، إلى أن القانون وضع التزامات على المرشح، خلال فترة الدعاية وتتمثل فى التزامه بإخطار الهيئة بالمترشح الذى يعهد إليه إدارة العملية الانتخابية، هذا بجانب الالتزام بمدة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية لمدة 14 يوما حتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على تاريخ الاقتراع لتكون فى غير ذلك محظورة.

وأوضح، أنه وفقا للقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 2020 بشأن مباشرة الحقوق السياسية فينص فى المادة (26) من القانون نفسه للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وبالتالى لا يجوز تلقى التبرع من أشخاص اعتبارية مصرية أو أجنبية.

ونبه الفقيه الدستورى، أن القانون يلزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك تحددها الهيئة، والتى يودع فيها ما يتلقاه من تبرعات نقديه وحتى ما يخصصه من أمواله لتقوم الجهة المودع فيها هذه الأموال بإخطار الهيئة بكافة ما يتلقاه المرشح بهذا الحساب ومصدره، منوها هنا أن المرشح عليه أن يخطر الهيئة بأسماء المتبرعين وأوجه الإنفاق.

وأوضح أن هناك محظورات فى ممارسة الدعاية ذاتها والتى تتمثل أبرزها فى عدم استخدام العنف وعدم استخدام المنشآت العامة والمرافق الحكومية والمواصلات العامة، ولا مجال لتقديم هدايا عينية للناخبين بطريقة مباشر أو غير مباشرة، ومنع استخدام الشعارات الدينية، والكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.

وتابع قائلاً "هذا بجانب المحظورات فى ممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحى انتخابات مجلس النواب والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تتمثل فى حظر تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، وأيضا ما أعلنته كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة