مطلق لمحكمة الأسرة: "حرمونى من أطفالى لاعتراضى على تصرفات زوجتى المخلة"

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:42 ص
مطلق لمحكمة الأسرة: "حرمونى من أطفالى لاعتراضى على تصرفات زوجتى المخلة" خلافات زوجية - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مطلق دعوى تمكين حضانة لطفليه، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها قيامها باحتجاز طفليه رغم تنازلها بعد طلاقهما عن حضانتهما، وتركهما طوال 12 شهرا برفقته، بعد نشوب خلافات بينهما بسبب اكتشافه تصرفاتها المخلة وعلاقتها مع أكثر من رجل عن طريق محادثات بمواقع التواصل الاجتماعى، ليؤكد: "خلال 9 سنوات تحملت سلوك زوجتي، وتغيبها عن المنزل بحكم عملها، وعصبيتها، وفى أخر عامين من زواجنا بدأت ترتكب أفعالا مخلة لا يقبلها رجل على نفسه، طلقتها ومنحتها حقوقها كاملة لتترك لى أطفالى".

وأشار الزوج، إلى أن مطلقته، بعد عام من اختفائها، ظهرت مرة أخرى لتطالب بالصغار، وتحفظت عليهم، وحرمته من رؤيتهم، وعندما شكى لأهلها صارحوه بأنها حرة تفعل ما تشاء، لتلاحقه بدعاوى النفقة طمعا فيما يتقاضاه من أموال".

 وأضاف ع.أ.ي، البالغ من العمر 39 عاما، بمحكمة الأسرة: تزوجتها زواج صالونات وحاولت أن أعيش وأتحمل بعد أن أنجبت أبنائي، صبرت على تصرفاتها التى لا تحتمل من أجل الحفاظ على منزلى، لأصدم بقيامها بإهانتى وملاحقتي، ولم أشتكى يوما بعد أن أصبحت أبا لطفلين لا ذنب لهما، لتستغل طيبتى وحبى لأولادى وتتصور أننى من الممكن أن أقف وأشاهد خيانتها لى".

وأكمل: فلم تكفيها خيانتها لى والحديث بشكل مخل مع رجال على مواقع التواصل الاجتماعى، لتحاول أن تجعل طفلينها يخفيان جريمتها، ويكذبان على خوفا منها، وعندها قررت ترك أطفالى مع والدتى وتطليقها، وطردها من منزلى وحياتى بعد أخذها المقابل المالى
.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة