هل يبرئ تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته "المتهمة بالزنا" عشيقها؟.. المشرع اعتبر آثار التنازل ممتدة حتى الزوجة دون العشيق.. وتصوير السيدات أثناء ممارسة الفاحشة تصل عقوبته للسجن 5 سنوات.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 06:30 م
هل يبرئ تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته "المتهمة بالزنا" عشيقها؟.. المشرع اعتبر آثار التنازل ممتدة حتى الزوجة دون العشيق.. وتصوير السيدات أثناء ممارسة الفاحشة تصل عقوبته للسجن 5 سنوات.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة عنتيل الجيزة
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تطل علينا من حين لآخر، فضائح وفيديوهات إباحية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبدأ بعلاقات غير شرعية، وتنتهي في أقسام الشرطة وأمام المحاكم، بفضيحة ودمار للأسرة، لقب "عنتيل" في حقيقة الأمر أصبح مرتبطاَ وملازما لكل من يتم ضبطه أو اتهامه بسلوك منحرف أو ممارسة الرذيلة، فقد شهدت الفترة الأخيرة العديد من الحوادث، تحولت إلى قضايا رأي عام، وظهر "عناتيل" منهم ساسة وفنانين وأعضاء بمجلس نواب سابقين، كان آخرها قضية "عنتيل الجيزة" الذي ظهر في 85 مقطع فيديو مع 13 سيدة، وأنه كان يلجأ لتصويرهن خلسة، من أجل ابتزازهن ماديًا، وخوفًا من إقدام إحداهن على قطع العلاقة معه في حالة عدم الرضوخ لطلباته. 

واحتلت محافظة الغربية المركز الأول في حصد اللقب بـ "العناتيل" دون منازع حيث حصلت على أربعة وقائع، تليها في المرتبة الثانية محافظة البحيرة ووقوع أثنين أخرين، ثم تأتي بعد ذلك بالمرتبة الثالثة محافظات الغردقة وسوهاج والجيزة والإسماعيلية وأخيرًا الشرقية والجيزة كل منهم بواقعة واحدة.

عقوبة الزنا ومتى يتم وقف تنفيذ العقوبة؟

في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الوضع القانوني لعقوبة "عنتيل" محافظة الجيزة، الذى أقام علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وصورهن دون علمهن فى أوضاع مخلة، بغرض ابتزازهن، ليتم التحفظ عليه من جانب عدد من المواطنين، والاعتداء عليه بالضرب محاولين الفتك به، بعد أن تبين أنه متزوج ولديه طفلين، ومدى قانونية التسجيل الصوتى والصور قرائن تدين بالزنا وتعاقب عليه؟ وعقوبة "الزنا" وحالات وقف تنفيذ العقوبة، والإجابة على السؤال هل تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته "المتهمة بالزنا" يبرئ عشيقها؟ ولماذا يلجأ البعض إلى تصوير العلاقات الحميمة؟

في هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد – أن المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، حددت عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا حيث إن عقوبة الزنا فى قانون العقوبات المصرى، فى مواد من رقم 273 وحتى المادة 276، عقوبات، توجد بهال تفرقة بين الزوج والزوجة فى تطبيق العقوبة نفسها. 

8863224131440864653

وبحسب "أحمد" في تصريح لـ"اليوم السابع" - يتطلب لتحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة، لا بد من شكوى من أحداهما ضد الآخر، فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأه يقدمها زوجها، كما يشترط أن يكون الزوج فى منزل الزوجية، أو فى منزل اتخذه لنفسه، كما أن تطبيق عقوبة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج، وسنتين للزوجة، غير ملائم للعقوبة نفسها، بحيث أنها غير رادعة بالنظر إلى تطبيق الحد الشرعى فى الرجم لكلاهما حتى الموت، فمن يعلم بفقدان حياته بسبب الزنا فلن يرتكب هذا الجرم، أما الحبس فانه غير كافئ ، بحيث يرتكبون الجريمة نفسها عدة مرات بعد قضاء العقوبة.  

عقوبة الزانية وشريكها

ويُضيف الخبير القانوني - أن المادة 276 من قانون العقوبات المصري، ذكرت بعض الأدلة على جريمة الزنا، مثل: القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل، والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفي أن يكون فى حاله تدل على ذلك، ووجود أوراق مكتوبة من المتهم تثبت عليه هذا الأمر، واعتراف المتهم بالجريمة، كما أن عقوبة هذه الجريمة تتمثل في أن يعاقب الرجل الذي يرتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور - هو وشريكته - وتعاقب السيدة بالحبس مده لا تزيد على سنتين "هي وشريكها".

images (1)

وقال المحامى بالنقض أن القانون يعطي حق للزوج الذي ارتكبت زوجته هذه الجريمة أن يتنازل عن الدعوى في أي حالة وتكون عليها الدعوى وله أيضًا أن يوقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا، بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجة مثل هذا الحق، مما يعنى أن الزوجة لو تزوجت من "ديوث" يرضى لها بالفاحشة، فلن يعاقبها القانون أبداً، لأنها سيتنازل فى كل مرة، لتعود هى لممارسة البغاء. 

تعريف الزنا:

عن كيفية تحقيق جريمة الزنا، والعقوبات التى نص عليها القانون فى حالة الثبوت – يقول الخبير القانوني أحمد عبد الرحمن الصادق، رئيس المحكمة السابق – أنه يمكن تعريف إثبات جريمة الزنا بصفة خاصة على أنه إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على تحقيق واقعة ارتكاب الزنا، وذلك بالطرق التى حددها القانون، وتنص المادة 276 من قانون العقوبات على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى بخطه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

التسجيلات الصوتية الصادرة عن الشريك:

ووفقا لـ"الصادق" في تصريح خاص - قد يقوم الشريك فى الزنا بتسجيل ما يريده تسجيلا صوتيا، بحيث يفهم منه أنه ارتكب الفعل المجرم قانونا، أو أن يكون ثمة جهاز تسجيل موجودا ويسجل كل صوت صادر من الشريك أو الزوجة أثناء قيامهما بالفعل المكون للجريمة، فهل يعتبر هذا التسجيل الصوتى دليلا ضد الشريك فى زنا الزوجة؟ وإذا أضفنا إلى ذلك أن التسجيل قد يكون غير نقى، وأيضا فبعض الناس يكون لديهم إلى درجة كبيرة جدا صوتا متشابها مع بعض الناس الآخرين بحيث لا يمكن التمييز بينهما إلا بصعوبة.

 الصور الفوتوغرافية:

يجب أن نميز بين ما إذا كانت هذه الصور الفوتوغرافية هى صور لتلك المكاتيب والأوراق الأخرى الصادرة من الشريك أو هى صور تجمع بين كل من الشريك والزوجة والتى يتبين منها أنهما فى وضع مريب، فإذا كانت هذه الصور من قبيل النوع الأول فإنها تعتبر حجة طالما ثبت للقاضى أنها صور طبق الأصل للمحرر الصادر عن الشريك، وبالتالى فإنه يمكن إدانة الشريك بناء على هذه الصور الفوتوغرافية لهذه الأوراق والمحررات الصادرة عن هذا الشريك.

 

 أما إذا كانت الصور تجمع بين كل من الشريك والزوجة فى وضع مريب، فقد ذهب البعض إلى أنها تعتبر فى الواقع دليلا على التلبس بالزنا، إذ أن الصورة التى يظهر فيها المتهمان وهما يرتكبان ذات الفعل المجرم تنبئ بذاتها عن سبق حالة التلبس، ولكن يجب على المحكمة أن تتأكد من سلامة الصورة عن طريق الاستعانة بأهل الخبرة.  

عقوبة عنتيل الجيزة تصل للحبس 5 سنوات وأكثر

وأضاف رئيس المحكمة السابق - الدستور الجديد نص على أن كل مواطن له حياة شخصية فلا يحق لمواطن تصوير آخر ، ويعاقب من يصور غيره بـ 5 سنوات سجن، وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه" وفى حالة الإكراه تصل لـ 25 عامًا، وكشف أن عنتيل الجيزة من المتوقع أن يعاقب بـ 5 سنوات وأكثر.  

هل تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ينصرف إلى الطرف الآخر في الزنا "العشيق"؟

وعن مسألة تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ينصرف إلى الطرف الآخر في الزنا "العشيق"، يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق، من المعلوم أن كافة الديانات السماوية اتفقت على تحريم "الزنا" سواء بزواج أو دون زواج، وذلك صيانة للأخلاق والفضيلة عند البشر وتطهيراً للنفس من الرذيلة، ولكن اختلفت التشريعات الوضعية فى نظرَتها إلى هذه الجريمة، فمنها من كان قد جرمه كالمشرع الفرنسي، والذي ما لبث وأن ألغى العقوبة، فقد اعتبر أن تجريم مثل هذا الفعل لا طائل منه، فمن لم تردعه أخلاقه عن ارتكابه، لن تردعه أي عقوبة، واكتفى بما أقره المشرع الإنجليزي أي بالطلاق والتفريق كجزاء عادل إذا ما طلب الزوج ذلك.

 

وأضاف "فاروق" في تصريح خاص - المادة 274 عقوبات خاصة بجريمة - زنا الزوجة - والمادة 277 فهي خاصة بجريمة - زنا الزوج - فلا يجوز تحريك ورفع الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا بنوعيها، إلا إذا قدمت شكوى من قبل الزوج ضد زوجه الزانى، وقد أجاز القانون في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للشاكي أن يتنازل عن شكواه في أي حالة كانت عليها الدعوى طالما لم يصدر فيها حكم بات. 

 

وقد نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 274و277 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون".

 

المشرع اعتبر آثار التنازل تمتد الاستفادة منه للزوجة فقط دون العشيق

 

فى البداية - الأصل أنه إذا تعدد المتهمون في الجريمة الواحدة، وكانت الشكوى لازمة ضد بعضهم دون البعض الآخر، قيدت حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوي ضد من خصه القانون بالشكوى دون غيره من المتهمين فعله أو شركاء، وكذلك الشأن بالنسبة للتنازل عن الشكوى، إذ يقتصر أثره ضد المتهم الذي قدمت ضده ابتداء فلا ينصرف إلى غيره من المتهمين الذي لم يستلزم القانون لتحريك الدعوى ضده شكوى، وكل ذلك على اعتبار الطبيعة الاستثنائية لقيد الشكوى بحسبانه خروجا عن أصل حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى، مما يجب قصره في أضيق الحدود دون توسع أو قياس، وليس في الفقه والقضاء في هذا الشأن خلاف – وفقا لـ"فاروق". 

750

رأى محكمة النقض فى الأزمة

غير أن محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 7586 لسنة 66 قضائية تتحفظ بشأن جريمة الزنا، إذ ترى أن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ينتج أثره بالنسبة لشريكها نظرا للطبيعة الخاصة لجريمة الزنا، ولأن إدانة الشريك يعني بطريقة غير مباشرة إدانة الزوجة التي انقضت دعوي الزنا ضدها بالتنازل، فضلا عن أن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل، فإذا تم محو إجرام الأخير، وجب بالتبعية محو إجرام الأول، وتطبيقا لذلك قضت بأنه: "لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجني عليه قدم إقراراً يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته وبتنازله عن الحكم المطعون فيه، كما يبين أنه ولدى سؤاله فى المحضر، قرر بتنازله عن شكواه ضده زوجته وبارتضائه معاشرتها له".

 

لما كان ذلك، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، وذلك لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة، ويعد الثانى شريكاً وهو الرجل الزانى، فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب, فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً، وذلك لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن المعدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى.

وتؤكد: التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك

والواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة، وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات، لما كان ما تقدم، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن, مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل، وذلك بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليها التى لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره.

خبير يوضح الآثار المترتبة على تنازل الزوج عن شكواه لزوجته

 يُضيف "فاروق" - هذا القضاء محل نظر لأنه خالف أصلا مستقر حاصله أن نطاق التنازل عن الشكوي يتحدد بما تلزم ضده الشكوى ابتداء، ولقد اشترط القانون الشكوى بالنسبة للزوجة الزانية، ولكنه لم يشترطها بالنسبة لشريكها، فإذا كانت الدعوي قد بوشرت ضد الزوجة الزانية بناء علي شكوى زوجها وضد عشيقها طبقا للقواعد العامة التي لا تشترط الشكوى لمباشرة الدعوي ضد شريك الزانية، فإن تنازل الزوج عن شكواه ينحصر أثره في زوجته الزانية وحدها، ولكنه لا يؤثر علي مركز الشريك، فلا يستفيد من تنازل الزوج عن شكواه.

 

أما التذرع بأن إدانة الشريك يعني بطريقة غير مباشرة إدانة الزوجة التى أضحت بمنأى عن كل إجرام فليس بشىء، ذلك أن انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوي لا يعني أباحة الجرم، وإنما فحسب انغلاق حق الدولة في العقاب، بل أن مسايرة الطعن سالف الذكر يفضي إلي خلف أي رميها بإثبات الأمر ونقيضه في آن واحد، ذلك أن التنازل عن الشكوي بعد تقديمها يقتضي وقوع جريمة الزنا والقول بان التنازل يجعل الزوجة بمنأي عن أي إجرام ينفي عن الزنا وصف الجريمة – الكلام لـ "فاروق".  

كما أن القول بأن إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل وتابع له، مما مقتضاه أن محو الجريمة بالنسبة للفاعل يستتبع محوها للشريك مردود عليه بأنه من المقرر أن عدم عقاب الفاعل لعله تخصه كالتنازل عن الشكوى، لتوافر صفة الزوج فيه من الأسباب الخاصة المتعلقة به والتي لا ينصرف أثرها إلي شريكه طبقا للمادة 42 من قانون العقوبات، وفي النهاية فإنه ولئن كان صحيحا أن طبيعة علاقة الزوجية والحرص علي سمعة العائلات يقتضي معاملة جريمة الزنا معاملة خاصة، فإن السبيل إلي ذلك هو دعوة المشرع لتعديل أحكامه لا الحلول محله وتقرير أحكام لم ينص عليها.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة