تعليم النواب توافق على قانون تحسين أوضاع المعلمين..صور

الأحد، 01 نوفمبر 2020 12:28 م
تعليم النواب توافق على قانون  تحسين أوضاع المعلمين..صور لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور سامي هاشم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية  ومعاونيهم  بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.
 
نص مشروع القانون فى المادة الأولى، على زيادة بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981، والمادة رقم 93 مكررا (18)من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بواقع 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين، و165 جنيها لمعلم خبير،و125 جنيها لمعلم اول أ، و100 جنيها لمعلم أول، و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد.
 
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، على منح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961، بواقع 150 جنيها لكبير المعلمين، و145 لمعلم خبير، و160 لمعلم اول (أ) و165 معلم اول و185 معلم ومعلم مساعد، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالضوابط المنظمة.
 
ونصت المادة الثالثة على منح المخاطبين بالمادة رقم 79 من القانون رقم 139 لسنة 1981 وبالمادة  رقم 93 مكررا (9)من القانون رقم 103 لسنة 1961 شاغلي وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد بحسب الأحوال حافزا شهريا، نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.
 
ونصت المادة الرابعة على أن تمنح مكافاءة  إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل  من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة المستحقين لها  والأزهر الشريف.
 
وحددت المادة هذه المكافأت بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149لينة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961، بواقع 155 جنيها  لكبير المعلمين، و140 جنيها لمعلم خبير، و130جنيها لمعلم اول أ، و85 جنيها لمعلم أول، و65 جنيها لمعلم ومعلم مساعد.
 
كما حددت المادة قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 3016 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة، و140 جنيها للدرجة المالية، و120جنيها لمدير عام، و85 جنيه للدرجة الأولى، و65 جنيها للدرجة الثانية، و55 الثالثة  و50 للدرجة الرابعة وما فوقها.
 
وينص مشروع القانون  في المادة الخامسة  على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التى سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتى يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة.


لجنة التعليم (5)
 
 
لجنة التعليم (6)
 
لجنة التعليم (7)
 
لجنة التعليم (1)
 
لجنة التعليم (2)
 
لجنة التعليم (3)
 
لجنة التعليم (4)
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة