رئيس النواب يحيل بيان رئيس الوزراء حول أسباب إعلان الطورائ للجنة العامة

الأحد، 01 نوفمبر 2020 02:31 م
رئيس النواب يحيل بيان رئيس الوزراء حول أسباب إعلان الطورائ للجنة العامة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء حول الأسباب والمبررات التى دعت إلى إصدار رئيس الجمهورية قرار إعلان حالة الطوارئ على البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على جلسة عامة ثانية خلال نفس اليوم.

 

ودعا رئيس المجلس اللجنة العامة للانعقاد فى أعقاب انتهاء الجلسة العامة، مطالبا أعضاء مجلس النواب بعدم مغادرة المجلس للتصويت على إعلان حالة الطوارئ

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القرار رقم 596 لسنه 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق 26 أكتوبر 2020ووفقا لقرار الرئيس، فى مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما تقضى المادة الثالثة بتفويض وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 

ويأتى إلقاء رئيس مجلس الوزراء البيان، أعمالا للمادة (132) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تقضى بأنه لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان. .

 

 وحسب المادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة