أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، وذلك بعد اكتشافها زواجه دون عملها من أجنبية بعد 3 سنوات من زواجهما وإنجابهما طفلاً وتخطيطه للسفر خارج مصر برفقة زوجته وطفلها، لتؤكد: "وقعت فى قبضة زوج نصاب مخادع تزوجني وسرق منقولاتي ومصوغاتي بقيمة 500 ألف جنيه، وباعني وتزوج من أخري طمعًا فى أموالها، لاكتشف بعد الزواج أنه متعدد العلاقات، لم يستحي بأن يسرق أموالى ثم يبحث عن غيري ويتزوجها دون علمى، ويحتجز صغيري ويحرمني منه".
وأكدت: كان يرفض أن يصارحني بسبب غيابه لفترات كثيرة عن المنزل، ويعاملنى بعنف، ويتهمني أننى بعت نفسي له، بعد أن وقعت في حبه، ووافق أهلى التكفل بشراء الشقة والمنقولات لتتطور حياتى معه إلى خلافات، بسبب خيانته لى، وعندما لجأت لأهلى للشكوى كان ردهم أننى على التحمل لأواجه واللوم على بسبب سوء اختياري".
وتابعت م.ك.أ، البالغة من العمر 38 عاما، بمحكمة الأسرة: "عشت برفقته 3 سنوات فى جحيم، كان يحترف الكذب وسليط اللسان ودائم التعدي على بالضرب، اعتاد على السفر والغياب المستمر عن المنزل حتى ولادة طفله لم يحضرها، لأعيش مخدوعة وراضية خوفًا من تهديداته وعنفه ضدي".
وتكمل: "بعد اكتشافي زواجه دون علمي، طلبت الانفصال فرفض وهدد بأنه سيتركني معلقة، لاكتشف نيته فى الهروب خارج مصر برفقة زوجته وطفلى بعد أن سرق منقولاتي ومصوغاتي وباع شقتي بالتوكيل الذى أجبرني على تحريره له".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة