نص قانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبى بعد موافقة مجلس النواب عليه فى المجموع

الأحد، 01 نوفمبر 2020 05:18 م
نص قانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبى بعد موافقة مجلس النواب عليه فى المجموع الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة التى عقدت، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال فى المجموع على مشروع قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائبا. 
 
وينشر اليوم السابع نص مشروع القانون
 
المادة "1"
 
مع عدم الإخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارئ لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبى للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل، وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا فى الأحوال الأتية:
 
أ – إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
 
ب-  إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.
 
ج: إذا فقد أسباب الصلاحية  للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية. 
 
د-  إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.
 
ه- إذا أدرج على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله  فى حالة إلغاء قرار الإدراج.  
 
 
 
المادة "2/فقرة اولى
 
على أن يفصل الموظف أو العامل فى الأحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.
 
مادة "3"
 
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون أو العاملون عليهم فى المادة "1" من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون.
 
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة