كيف أسهم قانون البنك المركزى فى توفير آليات لتعزيز الدفع الإلكترونى؟

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 12:00 ص
كيف أسهم قانون البنك المركزى فى توفير آليات لتعزيز الدفع الإلكترونى؟ مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شمل القانون رقم 194 لسنة 2020، والخاص بالبنك المركزى آليات تعزز فرص الدفع الإلكترونى وينظمه ويقلل من فرص استخدام النقد الورقى.

وكانت قد شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا فى عدد الحالات التى يتم تسجيلها بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما جعل وزير الصحة هالة زايد توجه نصائح للمواطنين تضمنت استخدام وسائل الدفع الإلكترونى والابتعاد عن ملامسة النقود الورقية.


ونرصد إليكم ما نص عليه هذا القانون من آليات تسهم فى التعايش وتعزيز الاعتماد الإلكترونى:

- نص على تشكيل مجلس قومى للمدفوعات يهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع. 

- وضع شروط وإجراءات الترخيص لمشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، ومدى التزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة.

- كما شمل مواد قانونية تمكن من تهيئة تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية، وتنظيم إشراف ورقابة البنك المركزى عليها بما يضمن عدم التلاعب فيها.

- وضع قواعد تقديم الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية، والمصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل.

- حظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى بدون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزى، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

- ويكون للبنك المركزى الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى أى من مجالات تقديم الخدمات المالية، أو المصرفية، أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة.

- ويضع مجلس إدارة للبنك المركزى معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التى تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمى خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.

- نص على أنه يلتزم مقدمو التمويل الإلكترونى، المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى، بالحصول على موافقة البنك المركزى قبل تقديم هذه الخدمات، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

- للبنك المركزى إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية المرتبطة به والمخاطر التجارية الناشئة عن اخلال أى من مشاركيه بالتزاماتهم بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة