اعرف الحالات التى يُجيز فيها القانون وقف العامل مؤقتا عن العمل

الخميس، 12 نوفمبر 2020 02:00 ص
اعرف الحالات التى يُجيز فيها القانون وقف العامل مؤقتا عن العمل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتا عن العمل مع الالتزام بصرف أجره.
 
 
وينص مشروع قانون العمل علي أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا، مع صرف أجره فى الحالات الآتية:-
 
 
ـ إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
 
 
ـ إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.
 
ـ إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
 
 
 ووفقا لمشروع قانون العمل، إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله مع صرف جميع مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا.
 
 
 جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة