قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي للعقار القائم بعشوائيات السلام- قسم السلام- محافظة القاهرة، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية المصروفات القضائية ، وألغت حكم أول درجة المتضمن رفض الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد محمود عثمان ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، الدكتورحسن هند ، والدكتورهشام عزب ، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن العقار محل التداعى، تم بناؤه فعلاً ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فنى- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائى والمياه والصرف الصحى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعى.
وأكدت المحكمة، أنه ولئن كان العقار محل التداعي به أية مخالفة بنائية، فإن جهة الإدارة إذا ما تقاعست عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة هذا العقار، أو أصدرت تلك القرارات، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية ، حتى شُغل هذا العقار بالسكان ؛ فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من حقهم في الحياة الكريمة وما تتطلبه من توصيل المرافق الأساسية إلي العقارمادام لا يهدد أمن وسلامة شاغليه أو الغير.
ورأت المحكمة لزاماً عليها، أن تقرع آذان جهة الإدارة، أن توصيل المرافق الأساسية، لا يخل بسلطتها في تصحيح أو إزالة العقار المخالف في أى وقت، حتى لو تم توصيل المرافق له بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون إن أرادت لذلك سبيلا.
وأوضحت ، أن قعود الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابي بالإزالة رغم قيام المخالفة ، فلا هي اتخذت الإجراءات الواجبة قانوناً بالإزالة، ولا هي أتاحت لشاغلى العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، بل سلكت مسلكاً بين ذلك متنكبة الوجه الصحيح للقانون، مما يشكل في جانبها قراراً سلبياً بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية علي شغله بالسكان، والتى تقتضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له .
أقام الدعوى صاحب العقار القائم بمنطقة السلام عام 2009، وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأولي عام 2015 قضى برفض الدعوى، مما دعى صاحب العقار بالطعن أنام المحكمة الإدارية العليا، والتى أنصفت مقيم الدعوى بتوصيل التيار الكهربائي للعقار.