استراتيجية متكاملة نظمها القانون رقم 202 لسنه 2020 قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، للقضاء علي مشكلة القمامة، وفي مقدمتها مخلفات الهدم والبناء، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
ومن هذا المنطلق، أقر القانون إنشاء هيئة عامة تسمى " جهاز تنظيم إدارة المخلفات " تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع وزير البيئة. وعرف القانون "الإدارة المتكاملة للمخلفات"، بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها، ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك، ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بشكل آمن بيئيًّا.
كما عرف الجهة الإدارية المختصة بأنها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهي المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة، وهي الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة.
وجاء القانون منظماً لكافة ما يتعلق بالتعامل مع مخلفات الهدم والبناء في (4) مواد رئيسية، تقضي بأن يقوم جهاز إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، علي أن تتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء، بالإضافة إلي اختصاصها بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات.
وأحالت المادة (41) للائحة التنفيذية للقانون، تحديد الشروط والضوابط والمواصفات اللازمة لذلك.
فيما جاءت المادة (42) لتنص علي التزام صريح علي جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأنه علي الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المُخصصة لذلك.
ويقضي القانون في ذات المادة، علي أنه يكون للجهة الإدارية المختصة في جميع الأحوال، القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلا باللائحة التنفيذية للقانون.
وألزم القانون في مادته (42) الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء وإلا وجب مساءله المختص تأديبيا.
كما شددت المادة (44) علي أن يلتزم الجهاز مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء، وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز.
وتظهر أهمية التشريع الجديد فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).