قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه فى السلام لجلسة 3 فبراير المقبل.
وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد.م"، سائق، و " عوض.ص"، قهوجى، و " على.س"، سائق، تهمة سرقة وأخر مجهول المسروقات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات، والمملوكة للمجنى عليه " سعدى.ي" وكان ذلك بالطريق العام وبإحدى وسائل النقل البرية بالإكراه الواقع عليه، بأن استغلوا استقلاله السيارة رفقتهم وأشهر المتهم الثانى سلاح أبيض فى وجهه مهدداً إياه بإيذائه، ومطالبا إياه بتسليم كافة متعلقاته، فيصوت الرعب فى نفسه وتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص واستخدامها فى تهديد المواطنين.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة