أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فها بإلزام زوجها بسداد مبلغ 140 ألف مصروفات دفعتها بعد خضوعها لتدخل طبي بسبب إصابتها بحروق من الدرجة الأولى، ونشوب خلافات بينها وزوجها بعد تخليه عنها وطردها من منزله، والامتناع عن الإنفاق عليها طوال 7 شهور، وزواجه بآخري بشقتها وعلى منقولاتها.
وأشارت الزوجة:" زوجي تخلى عني بعد 11 سنه زواج، وباع عشرتنا، واتهمني باطلآ بمحاولة ارتكاب جريمة الزنا، دون أن يهتم بتدهور حالتي الصحية ، حتي يسقط حقوقى الشرعية، ورفض تطليقي وتركني معلقة، وواصل إرسال رسائل التهديد والوعيد لأتراجع عن تقديم الدعاوي القضائية ضده".
وتابعت الزوجة:" خلال سنوات زواجي سهرت فيهم بالعمل ومساعدته حتي يوسع تجارته، لينتهى بى الحال مطرودة لا أجد نفقات العلاج بعد أن شوه وجهي، لأتعرض للذل على يديه، وعندما اشتكيت لأخذ حقى عن طريق القضاء منها عاملنى كأنى ارتكبت جريمة، وحاول الاعتداء على، وتزوج على منقولاتي، ورفض منحي حقوقى الشرعية".
وأكملت:" امتنع عن دفع نفقه لأولاده وتنصل من مسئوليته تجاههم، وادعي الفقر، وسجل شقته باسم زوجته الجديد بعد صدور حكم بالتمكين من شقة الزوجية لصالحي ليسقط حقى كحاضنة، واتهمنى اتهامات باطلة بارتكاب جريمة الزنا، ولاحقني بدعوي نشوز".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة