أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عاطل إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة فى منطقة العمرانية، وذلك بعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية وورد التقارير الخاصة بفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، إلى حيازة عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، لأسلحة نارية وبيضاء، لاستخدامها فى التشاجر، وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد محمد نجيب من ضبطه، وبحوزته (طبنجة- 3 فرد محلى الصنع- 10طلقات خرطوش- 2 سلاح أبيض - 104 قرص مخدر- مبلغ مالى- هاتفين محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد التشاجر، والأقراص المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين لتسهيل الترويج، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل - العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.
- تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
- فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.
- تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
- تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق.
- السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.