تجديد حبس شاب قتل مسنا بسبب خلافات أسرية فى الزيتون 15 يوما

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2020 02:24 م
تجديد حبس شاب قتل مسنا بسبب خلافات أسرية فى الزيتون 15 يوما كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس المتهم بقتل مسن 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثة مسن بعدما قتله نجل زوجته بسبب خلافات أسرية فى منطقة الزيتون.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على شخص مقتول داخل شقته، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور على "أ.ع.ك" 65 عاما بالمعاش، ووجود بعثرة فى محتويات الشقة.

 

وكشفت التحريات، إصابة المجنى عليه بجرح قطعى فى الرقبة، وأن خلافات حدثت بين المجنى عليه ونجل زوجته، 19 عاما بسبب خلافات أسرية، قام على إثرها المتهم بالدفاع عن والدته، وتعدى على المجنى عليه بسكين، وفرا هاربا، تم التحفظ على الزوجة.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بها، وتم عرضه على النيابة التى أمرت بحبسه وتشريح الجثة.

 

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدى جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة