حدد قانون نقابة الإعلاميين، مهام واختصاصات النقيب والسكرتير العام وأمين الصندوق والجمعية العمومية للنقابة، وكذلك إجراءات القيد بالنقابة وطرق التظلم من قرار رفض القيد والحالات التى تنتهى فيها العضوية بالنقابة.
ونصت المادة 42 من القانون على أن يختص أمين الصندوق بما يأتي:
1- تسلم أموال النقابة وإيرادتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا بأول في المصرف الذي يعينه مجلس الإدارة.
2- التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيع ثان.
3- مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية.
4- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية.
5- عرض مشروعي الحساب الختامي والموازنة اللعامة وتقرير مراقبي الحسابات علي مجلس الإدارة.
6- الإشراف علي العاملين بحاسابات النقابة.
7- مباشرة الأعمال التي يفوضة فيها مجلس الإدارة.
8- مباشرة الاخصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة