يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت في مادتها 392، مسأله وفاة العضو وخلو المقعد، حيث تقضى بأن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحدد قانون مجلس النواب في مادته (25) الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مده عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة