أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، قراراً رقم 518 لسنة 2020، بإلزام الشركات الوارد أسمائها ببيان مرفق بهذا القرار، وعددها 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين ( كمرحلة ثانية )، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15 فبراير 2021.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
وأوضح "عبد القادر"، أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، والتي تؤهل الشركات للتوقيع على الفواتير وتكويد المنتجات من السلع والخدمات باستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم موائمته بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة ( الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصي).
واستكمل "عبد القادر"، الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها، قائلا إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك بالنسبة للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM أو استخدام منصة منظومة الفاتورة الإلكترونية ( portal )، وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلية للمنظومة .
ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسمائها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.
وأكد أنه تم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التي شملها القرار رقم (386) لسنة 2020، متضمنين البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg ، والذي يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.
وأهاب "عبد القادر"، بالشركات الواردة بالقرار سرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .
ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية،كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى ، وتم إطلاق المرحلة الأولى لها فى 15 نوفمبر الجارى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة