الحبس والغرامة عقوبة إذاعة شائعات كاذبة حول أوضاع البلاد

السبت، 21 نوفمبر 2020 05:00 ص
الحبس والغرامة عقوبة إذاعة شائعات كاذبة حول أوضاع البلاد الشائعات
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بعقوبات حاسمة في التعامل مع ارتكاب أفعال وممارسات مضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج بعقوبات تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد، وكذا الحبس لمواجهة ترويح الشائعات التي تقوم بها القوي الظلامية بهدف زعزعه الأستقرار في البلاد. 

وتقضي المادة 80 (د)بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ووفقا للمادة القانونية ذاتها من قانون العقوبات، تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

يُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة، إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم، ومن النساء، مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة