أقر قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، عدم جواز تحصيل محال المأكولات بقصد تناولها داخل المحل حد أدنى لمقابل الخدمات بدون ترخيص، مع تحديد رسم نظير مقابل هذا الترخيص.
وتقضي المادة (12) بأنه لا يجوز للمحال العامة المٌعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروعات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنية تحدد من اللجنة العليا للتراخيص.
ووفقا للمادة القانونية ذاتها، يتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
ويقصد بالمركز المختص " مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخري، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة".
يٌشار إلي قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنه 2019 بالوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة. ويصدر قرار إنشائها من اللجنة علي أن تكون برئاسة أحمد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
وتقدم جميع طلبات الترخيص إلي المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة