براءة موظفين من تهمة تسهيل الاستيلاء على مليون و670 ألف جنيه من جهة عملهما

الأحد، 22 نوفمبر 2020 04:59 م
براءة موظفين من تهمة تسهيل الاستيلاء على مليون و670 ألف جنيه من جهة عملهما المستشار مجدى عبد البارى
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، ببراءة متهمين بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية من جهة عملهما.

 

كانت النيابة وجهت للمتهم الأول بصفته موظفا عاما، تهمة الشروع فى تسهيل استيلاء شخص آخر على مبلغ قدره مليون و670 ألف جنيه، من أموال جهة عمله، وكان ذلك من خلال استخدامه أحد الحيل بالتلاعب على القانون، بأن قام المتهم الأول بتحرير شهادة منسوب صدورها للشركة عمله، تفيد استحقاق المتهم الثانى خلال فتره إيقافه عن العمل، من فترة 4 أكتوبر 2015 وحتى 30 نوفمبر، مبلغ 2 مليون و510 الفا و39 جنيه، وذلك خلافا لمبلغ قدره 839 ألف جنيه، والذى تقدم به المتهم الثانى ضمن أوراق تنفيذ الحكم فى الدعوى رقم 2244 و2247 التى أقامها على الشركة لأخذ تعويض منها بسبب ادعائه أنه فصل تعسفى، مطالبا من خلال الدعوى التى أقامها استرداد ذلك المبلغ، قاصدا من ذلك الاستيلاء عليه، كما تمكن من الحجز على أموال الشركة المجنى عليها لدى البنك وبموجب تلك الشهادة، إلا أنه أوقف أثرجريمته لسبب لادخل لإراداته فيه وهو عدم تمكن المتهم الثانى من الصرف.

 

وتضمن نص قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، على الجرائم التى يجوز معها التصالح، وهى الجرائم المتعلقة باختلاس أو الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، والتى حددها قانون العقوبات. ونصت المادة 18 مكررا (ب) من قانون الإجراءات على: "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتًا، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له.

 

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يومًا منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه. وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيًا. كما نصت المادة 18 مكررا: "يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر". وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر. وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل. ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة