أصدرت محكمة سيدى جابر لشئون الأسرة، حكماَ فى غاية الأهمية بشأن تعديل الطلبات أثناء انعقاد الجلسات، رسخت فيه لمبدأ قضائيا، قالت فيه: " أن تعديل طلب الخلع إلى تطليق للضرر يعتبر ترك لخصومة الخلع إلى خصومة جديدة بالتطليق، ومن ثم تطبق أحكام ترك الخصومة، وهى إذا حضر المدعى عليه وابدى دفاعاً موضوعيا فى الخصومة الأصلية وهى الخلع يجب موافقته على تعديل الطلبات من الخلع إلى طلاق، فإذا أبدى رفضه وتمسك بالسير فى خصومة الخلع يجب الاستمرار فى الخلع ورفض تعديل الطلبات".
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1499 لسنة 2020 أسرة سيد جابر، لصالح المحاميان خالد الصياد ومختار عادل مختار، برئاسة المستشار أحمد النوسانى، وعضوية المستشارين محمد السباعى، ومحسن عبد المحسن، وبحضور وكيل النيابة محمد سماح، وأمانة سر أسراء مصطفى.
الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى خلع
تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية، وأودعت بتاريخ 15 سبتمبر 2019، وأعلنت قانوناَ، وطلبت في ختامها الحكم على المعلن إليه بتطليقها عليه طلاق خلعا، على سند من القول إن المعلن إليها ولمضارته لها أضرار مادية وأدبية، فإنها تبغض الحياة الزوجية، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بالطلبات، وقدمت تدليلاَ على دعواها حافظة مستندات طويت على صورة وثيقة زواج الطالبة من المعلن إليه.
الزوجة تطلب التعديل من الخلع للطلاق للضرر
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها – مثل خلالها المدعية بشخصها وبوكيل عنها ومعها محام، وقررت البغض، ولم يمثل المدعى عليه رغم إعلانه قانوناَ، وبجلسة 19 أكتوبر 2019 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب حكمين حيث جاءت نتيجة تقريرهما بفشل مساعى الصلح، وتمسك المدعية بالتطليق خلعاَ وإجابة المدعية لطلبها ولدى ورود تقرير الحكمين، وقد اتصل بوروده علم الخصوم واعيد تداول الدعوى تارة أخرى مثل خلالها الحاضر عن المدعية، كما مثل المدعى عليه بوكيل محام، ودفع بصورية مقدم الصداق الوارد بوثيقة الزواج مبلغ 50 ألف جنية، وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المدعى عليه لدفعه على النحو الوارد بمنطوق هذا القضاء فتحيل إليه.
واستمعت المحكمة لشاهدى المدعى عليه حيث شهدا بأن صديقيهما المدعى عليه أخبرهما بأن مقدم الصداق 50 ألف جنية دفعه للمدعية يد بيد ثم عاد وأخبره بحصول اختلاف على مبلغ المقدم وأنه لن يتم تحرير قائمة منقولات، وأضافا أنهما لا يعلمان قيمة ما دفعه المدعى عليه مقدم صداق للمدعية، ولم تستشهد المدعية بثمة شهود، وعليه قررت المحكمة انتهاء إجراءات التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة، ونفاذا له اعيد تداول الدعوى تارة أخرى مثل خلالها الحضور عن الطرفين وبموجب صحيفة معلنه عدلت المدعية طلباتها في الدعوى بجعل المطلوب ختامياَ بتطليق الطالبة على المعلن إليه طلقة بائنة للضرر وعدم الانفاق تأسيساَ على اسائة المدعى عليه إليها، ودائم الاعتداء عليها هي والأولاد وطردها من مسكن الزوجية، واستولى على منقولاتها وتعدى عليها بالضرب، وتركها بلا نفقة أو منفق وكانت تلك المضارة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما، الأأمر الذى حدا بها لتعديل طلباتها بغية القضاء لها بالطلبات الختامية المعدلة والحاضر عن المدعى عليه قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وكذا مذكرة دفع في ختامها باثبات رفضه ترك خصومة الخلع وتمسكه بالاستمرار فيها، وثانياَ بعدم قبول التطليق للضرر، المحكمة عرضت الصلح وعجزت.
المحكمة ترفض التعديل طبقا لموقف المدعى عليه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الصلح فلما كانت المحكمة قد عرضته على الطرفين، فرفضاه الأمر الذى تكون معه المحكمة قد اضطلعت بواجبها المرصود بنص المادة 18/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وعجزت عن الإصلاح حيث أنه ترك المدعية لدعواها بالخلع بتعديل طلباتها إلى التفريق للضرر، فلما كان من المنصوص عليه من قانون المرافعات على أنه يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه.
وهديا لما تقدم – وكانت المدعية وقد قامت بتعديل طلباتها بموجب صحيفة مودعة ومعلنة وفقا للقانون من طلب التطليق خلعاَ إلى طلب التطليق للضرر، وهو ما يحمل ضمناَ ويشتمل على تركا لدعواها الأولى والالتجاء لأخرى بالتفريق للضرر، وفقا للمقرر بالمادة 141 من قانون المرافعات على نحو ما سلف، بيد أنه ولما كان هذا الترك لم يقبله المدعى عليه – وقد اعترض عليه صراحة بتمسكه بالحكم في موضوع دعوى الخلع، بعدما أبدت طلبات في الدعوى ليس من بينها ما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى، وإن كان عارضه هذا يحقق مصلحة مشروعة له بعدم الزامه بالحقوق المالية الشرعية المترتبة على التفريق خلعاَ كيلا يمكنها من استعادة تلك الحقوق، وجاء بعدما توافر لدعواها بالخلع شرائطهما واستيفاء أركانها، وبعدما أقرت بالنقض وتنازلت عن حقوقها الشرعية، وكانت القاعدة بأن الساقط لا يعود، بما جاء اعتراضه في ترك دعوى الخلع وتظل جميع إجراءات خصومتها وكافة الآثار القانونية المترتبة عليها، ومن ثم يضحى الطلب المعدل بالتفريق للضرر غير معروض على المحكمة وارد على غير ذي محل نظرا لغلبة الخلع ببقاء واستمرار اجراءاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة