نظم القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى المعروف إعلاميًا بـ"قانون الجمعيات الأهلية"، الذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، كل ما يتعلق أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها.
ووفقا للمادة (14) من القانون "تعمل الجمعيات فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع".
وحسب المادة القانونية ذاتها، يجب على الجمعيات فى حال رغبتها فى ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية ( الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة له)بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرف القانون "العمل الأهلي" بأنه كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع، أما الجهة الإدارية فيقصد بها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى والوحدات الفرعية التابعة له، أما "الجمعية" فهى كل جماعة ذات تنظيم، تهدف إلى المساهمة فى تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة فى الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنى من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معاً.