وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ونص في هذا الصدد على الآتى:
ـ ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال صندوق التأمينات والمعاشات.
ـ يشكل مجلس إدارة هيئة التأمينات مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة صندوق الاستثمار.
ـ يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى:
- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
-استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
- العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.
- الحفاظ على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.
ـ كما يختص المجلس بوضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
ـ مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
ـ يصدر رئيس الجمهورية، القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة