حصلت "اليوم السابع" على حيثيات قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية كلا من المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء، بإدراج 28 متهم بقوائم "الكيانات الإرهابية" وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وجاءت أسماء المدرجين على قوائم "الكيانات الإرهابية، والمتهمين بالقضية 1781 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا بقوائم الإرهابيين، عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبو بركة، ومحمد الباقر، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادي، ومحمود فتحي، وأسامه سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوي، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حماده، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامي، ومحمد شحاته، ومصطفى حجازي، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجي، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف، على قائمة الإرهابيين، على أن يكون الإدراج بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وجاء الحكم بإدراجهم على القائمة وإدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، من صدور الحكم وما يترتب عليه من أثار قانونية التى نظمتها المادة السابعة بقانون رقم 8 لسنة 2015.
وقالت المحكمة بحيثياتها، إنه بتاريخ 19 نوفمبر 2020، عرضت نيابة أمن الدولة العليا على المحكمة مذكرة مؤشر عليها من المستشار النائب العام حماده الصاوي، بإدراج هذه الأسماء على قوائم الإرهابيين، وأبدت النيابة العامة طلباتها، وبعد سماع طلبات النيابة ومحضر التحريات الأمنية بمعرفة قطاع الأمن الوطنى، والتى دلت على قيام قيادات التنظيم الدولى الإخوان الإرهابى الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم، الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عدد من الآليات تتمثل فى القنوات الفضائية الموالية إليهم، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأى العام ودعوة المواطنين للخروج فى مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعى المسلح .
وأضافت أنه فى أعقاب الإجراءات القانونية التى اتخذت ضد كوادر وعناصر الإخوان ومؤسساتهم الاقتصادية، والتى أدت إلى تحجيم الأنشطة التخريبية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وإضعاف هياكله، قامت قيادات التنظيم الإرهابى الهاربون خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات لوضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم للحفاظ على هياكله التنظيمية بالداخل، وإثبات وجوده على الساحة، ورفع الروح المعنوية لعناصره، لتحقيق أهدافه الإجرامية المتمثلة فى الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكشفت التحريات الأمنية عن تخطيط المتهمين لعقد اجتماعات لتنفيذ غرضهم من خلال الضغط على النقد الأجنبى عن طريق جمع الدولار الأمريكى من السوق المحلى بمعرفة رجال الأعمال المنتمين إليهم، وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف تحويلاتهم وزيادة حدة المضاربة على الجنيه المصري، لإجبار البنك المركزى على تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية والعمل على زيادة الركود الاقتصادي، فضلا عن إيجاد الطرق والبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموال الإخوان، وتهريب الاموال السائلة من الدولار للخارج، وتجنب التعامل مع البنوك، وأن من ضمن أهداف المخطط توفير الدعم المادى للتنظيم عن طريق تهريب الاموال من الخارج إلى الداخل من خلال الحوالات البريدية وعمليات المقاصة واستلام الأموال من دولتى قطر وتركيا وتهريبها للداخل وأن عدد من القيادات الهاربين بالداخل، يعاونون الهاربين بالخارج فى تنفيذ ضرب الاقتصاد.
وأضافت التحريات قيام عناصر التنظيم المسئولين عن إدارة الكيانات الاقتصادية، والمالية والمالكين لها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال لمتحفظ عليها للاشتراك فى تنفيذ المخطط الإرهابى عن طريق استغلال العوائد المالية لتلك الكيانات والمتمثلة فى المدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمراكز الطبية، وشركات الصرافة والمقاولات والسياحة والعقارات والأدوية والقنوات والمواقع الإلكترونية لقلب نظام الحكم الشرعى للبلاد.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها، إلى أنها تابعت تلك الأوراق جميعاً، ووقفت على ما حوته من موضوعات، ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن النص من المادة الأولى بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، المعدل فى 27 أبريل 2017، أن هذه الأشخاص اجتمع فيها المعنى الإرهابى الذى جاء بالمادة بشأن الانضمام إلى جماعة صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، وانهم نشروا شائعات لمحاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه، وهى أمور مؤثمة قانونًا، وقاموا بالتحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، فى محاولة لتشويه صورة مصر فى الخارج، بالتعاون مع التنظيم، والنص فى المواد "2،3،4،5،7" من ذات القانون والتى تختص النيابة والنائب العام قائمة الإرهابيين وأناط بإحدى دوائر الجنايات، بمحكمة الاستئناف نظر طلب الإدراج وخص النائب العام بتقديم الطلب مشتملا التحقيقات والتحريات، واختتمت المحكمة أنه توافرت لديها المعلومات التى أكدت جدية طلب النائب العام بإدراج المتهمين وجدية المستندات والتحقيقات واستقر فى يقين المحكمة ووجدانها من التحريات السرية بوزارة الداخلية، التى اطمأنت إليها المحكمة وإلى صدقها أن المخطط الإجرامى التى أعدت إليه الجماعة الإرهابية عن طريق الوارد أسماءهم قصدو تعطيل الدستور والقانون، وهدم الدولة، وإرهاب وتخويف الشعب، وأن الوارد أسماءهم بهذا القرار يعدون إرهابيين تولى البعض منهم قيادة تلك الجماعة، واشترك البعض الآخر فى عضويتها، وخططوا ودبروا وحرضوا على الإجرام، فقررنا بإدراج المتهمين لمدة 5 سنوات، على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين وينشر القرار قى الجريدة الرسمية.
وأعدت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، مذكرة بهذا الشأن، وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و27 آخرين، على قوائم الإرهابيين، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطنى التى تسلمتها النيابة، حيث تبين أن "أبو الفتوح" ومن معه تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون.
واستندت المذكرة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8، الذى صدر بتاريخ 17 فبراير 2015، ونشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر، والذى يعطى للنيابة العامة السلطة فى إدراج أى منظمة إرهابية على "قائمة الكيانات الإرهابية"، المنصوص عليها بالمادة "1" من هذا القانون، والتى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم "3" من هذا القانون إدراجها بالقائمة.