منحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، أصحاب المنشآت الصلاحية في التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لتوفيق أوضاع المنشأة وذلك في حال صدور حكم قضائي بالغلق، وفيما يلى نستعرض هذه الخطوات وفقا للائحة.
يجوز لصاحب المنشأة الصناعية في حالة صدور حكم قضائي بغلقها:
1. التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.
2. يتم منح المنشأة مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لإزالة أسباب الغلق
3. تقوم الجهة الإدارية المختصة أو أحد مكاتب الاعتماد المسجلة لديها بفحص المنشأة خلال أربعة عشر يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لها للتأكد من إزالة أسباب الغلق.
4. تصدر الجهة خطابا للمنشأة يفيد توفيق أوضاعها ويجوز لصاحب المنشأة بموجب هذا الخطاب.
5. يتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة لفتح المنشأة.
الجدير بالذكر أنه يكون للجان التظلمات أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتتولى الأمانة الفنية تلقى طلبات التظلم على النموذج اللى تعده هذه الجهة لهذا الغرض وقيدها بالسجل المخصص لذلك فى تاريخ برودها، ومنع المتظلم ما يفيد استلام الطلب مثبتا به رقم الطلب وتاريخ تقديمه، ويحدد رئيس الجهة الإدارية المختصة بقرار عنه اختصاصات الأمانة الفنية للجان التظلمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة