زى النهاردة من 5 سنوات، واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع أقوال الشهود فى جلسة محاكمة 23 متهمًا، بينهم 17 محبوسا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو".
وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات يوسف حامد، الطبيب الشرعى الذى شرح جثة ضحية الأحداث "حمدى بسيونى"، حيث قال الشاهد بعد حلف اليمين، إن المجنى عليه حمدى أصيب بطلق نارى فى الرأس وكدمات فى الوجه واليد اليسرى، وأن سبب الوفاة الإصابة بطلق نارى فى الوجه، وأن نزيف داخلى أدى إلى غيبوبة انتهت بوفاته.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السام العام.
فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة