قانون الجرائم المعلوماتية يهدد العراقيين.. منح "المكلف بخدمة عامة" حق "قتل المعتدين"

الأحد، 29 نوفمبر 2020 12:13 م
قانون الجرائم المعلوماتية يهدد العراقيين.. منح "المكلف بخدمة عامة" حق "قتل المعتدين" البرلمان العراقى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في ظل الجدل القائم حول مناقشة مسودة قانون الجرائم المعلوماتية في البرلمان العراقي، واعتراض الناشطين على مبادئه باعتباره يتعارض مع حرية التعبير، أصدر مجلس القضاء الأعلى، قرارا من المتوقع أن يكون وقعه صادما وخصوصا انه وصف بـ"القمعي"، وجد فيه البعض "محاولة للترهيب" للحدّ من التظاهرات.
 
ونقلت قناة الحرة الأمريكية، أن القرار يتضمن "الاعتداء على أي مكلف في الخدمة العامة (عسكري أو مدني)، تصل عقوبتها إلى الحبس والإعدام أحياناً"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان مجلس القضاء الأعلى.

عقوبة مشددة

وقال رئيس الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في قضاء الرصافة، جمعة الساعدي، إنّ "الاعتداء على أي شخص مكلفة بخدمة عامة، يندرج ضمن نص المادة 230 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس لمدة ‏لا تزيد عن ثلاث سنوات، وتشدد العقوبة في حال أحدث الاعتداء عاهة دائمة".
 
وأشار الساعدي، في بيان المجلس، إلى أنّه "إذا ارتكبت الجريمة من قبل 5 أشخاص فيمكن مضاعفة العقوبة لتكن رادعة لآخرين وللمحافظة على هيبة الدولة والمؤسسات"، مضيفاً  أنّ "الاعتداء اللفظي أو الإشارات المسيئة تعتبر جريمة وفقاً للمادة 229 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية".

"القمع بقوة القانون" يرعب الصحفيين والناشطين   

ويشهد العراق في الأعوام الأخيرة محاولات قمع ممنهجة بأدوات عدةّ، حيث استخدمت المليشيات العنف وقوة السلاح لكم الأفواه من خلال عمليات الاختطاف والقتل، ولأن ذلك لا ينفع دائما تُستخدم الأحزاب والكتل النيابية، لإقرار قوانين ظاهرها رسمي يهدف إلى حفظ الأمن وباطنها قمعي يهدد المعارضين، بحسب متابعين.

"الدفاع عن النفس"

وشدد الساعدى على أنّ "القانون يمنح الحق لأي شخص بممارسة حق الدفاع عن النفس، وكذلك يعطيه للعناصر الأمنية التي يجوز لها استخدام القوة إذا تطلب الأمر أثناء تأديتها للواجب الأمني"،
 
واعتبر القاضي أنّ "أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الأمنية هي بسب جهة المواطنين أو السلوك الإجرامي لبعضهم، ونتيجة لارتفاع معدلات البطالة"، خاتماً بأنّ "للمكلف بخدمة عامة الحق بالدفاع عن نفسه حتى لو أدى ذلك إلى موت المعتدي" ولكن بشروط القانون وتقدير المحكمة، بحسب قوله.

"ضيغة مختلفة عن قانون الجرائم المعلوماتية"

في المقابل، اعتبرت الناشطة الحقوقية، سهيلة الاعسمي، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "قرار مجلس القضاء الأعلى لا يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية ولكن بصيغة أخرى"، مضيفةً أنّ "المليشيات تعتدي بشكل دائم على العناصر الأمنية دون أي محاسبة لهم، لأننا في العراق نحاسب المدنيين العزل ولا نحاسب المعتدين الحقيقيين من المليشيات المسلحة".
 
وشددتّ الأعسمي على أنّه هناك "موجة من القوانين التي تلتف حول المواطن العراقي لتكميم الأفواه وفرض المزيد من المحاولات القمعية، لاسيما في ظل وجود تظاهرات وحركات احتجاجية شبه دائمة وغير منقطعة في الشارع العراقي".

"باستثناء المليشيات"

بدوره، قال الناشط والمدون العراقي، سيف الدين علي،  لموقع "الحرة"، "جميعنا نفرح لو كان القانون فوق الجميع، أما إذا كان القانون يطبق على جهة كالمتظاهرين، ويستثنى منه المليشيات فلا خير في القانون وهنا يجب التمرد عليه".
 
وأضاف "نشهد على اعتداءات عدّة من قبل المليشيات والأشخاص الذين يحتمون بغطاء العشائر، ولكن لا يحاسبهم أحد"، متسائلاً "هل سيحاسب القانون المعتدين من قبل المليشيات؟ هل من يعاقب على انتهاك السيادة الأمنية من قبل المليشيات، وعدم إحترام القوات الرسمية والرتب العسكرية، وضربهم وقتلهم والاعتداء على منازلهم؟".
 
ورأى علي أنّه "باستثناء المليشيات، القانون سيستخدم على المتظاهرين حصراً لأنهم يدافعون عن أنفسهم أمام القوات القمعية بإستخدام الحجارة"، لافتاً إلى أنّ "الأحزاب لا تزال تستخدم القانون لتردع المتظاهرين وتعتقلهم وتتخلص منهم".
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة