مجلس الشيوخ يوافق على 14 لجنة نوعية بالمجلس

الأحد، 29 نوفمبر 2020 01:53 م
مجلس الشيوخ يوافق على 14 لجنة نوعية بالمجلس  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
نور على – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المواد المنظمة للجان النوعية  بمشروع لائحة المجلس، والتى تضمنت أن عدد اللجان النوعية 14 لجنة، بالإضافة إلى المواد المنظمة لانتخابات اللجان والعضوية بها، وجاءت المواد كالتالى: 

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية

4- لجنة الدفاع والأمن القومي

5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

8- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

9- لجنة الشباب والرياضة

10- لجنة الصحة

11- لجنة الزراعة والري

12- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي

13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

 14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف

 

ويجوز بقرار من المجلس إنشاء لجان نوعية أخرى أو دمجها أوإلغاؤها أو تعديل اختصاصاتهاوتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته .

مادة 39

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دورانعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة 40

يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده ، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

مادة 41

أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس.

مادة 42

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضهاعلى المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته واعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرارالمجلس لها دون مناقشة.

مادة 43

تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، (وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها)، وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات لأعضاء المجلس، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة شكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن أن المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

مادة 44

يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة